الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
68
كفاية الأصول ( فارسى )
بحزازة ذاك العنوان أصلا ، هذا على القول بجواز الاجتماع . و أما على الامتناع ، فكذلك فى صورة الملازمة ، و أما فى صورة الاتحاد و ترجيح جانب الامر - كما هو المفروض ، حيث أنه صحة العبادة - فيكون حال النهى فيه حاله فى القسم الثانى ، فيحمل على ما حمل عليه فيه ، طابق النعل بالنعل ،